حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلّا بوتر .
[ 4604 ] 2 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلّا بوتر .
[ 4605 ] 3 وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث قال : وإنّما صارت العتمة مقصورة وليس نترك ركعتيها ، لأنّ الركعتين ليستا من الخمسين ، وإنما هي زيادة في الخمسين تطوّعاً ليتم بهما بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتين من التطوّع .
ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) (1) بالإِسناد الآتي (2) .
[ 4606 ] 4 وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة بن أعين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلّا بوتر .
[ 4607 ] 5 وعن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمر بن أُذينة ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يبيتنّ الرجل وعليه وتر .
__________________
2 الفقيه 1 : 128 / 604 .
3 الفقيه 1 : 290 / 1320 ، تقدم صدره في الحديث 5 من الباب 24 ويأتي ذيله في الحديث 3 من الباب 44 من أبواب المواقيت .
(1) علل الشرائع : 267 وعيون الأخبار 2 : 113 .
(2) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
4 علل الشرائع : 330 / 4 .
5 علل الشرائع : 330 / 3 .




