الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله ، إلى قوله : ﴿ وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتين ﴾ في صلاة الوسطى (10) .
[ 4386 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن عائذ الأحمسي قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أُريد أن أسأله عن صلاة اللّيل إلى أن قال ثم قال من غير أن أسأله : إذا لقيت الله بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك عمّا سوى ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن عائذ الأحمسي ، نحوه (1) .
[ 4387 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لو كان على باب دار أحدكم نهر فاغتسل في كلّ يوم منه خمس مرّات ، أكان يبقى في جسده من الدرن شيء ؟ قلنا : لا ، قال : فإنّ مثل الصلاة كمثل النهر الجاري ، كلّما صلّى صلاة كفّرت ما بينهما من الذنوب .
[ 4388 ] 4 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن معمر بن يحيى قال : سمعت أبا عبد الله (1) ( عليه السلام ) يقول : لا يسأل الله عبداً عن صلاة بعد الخمس ، الحديث .
__________________
(10) معاني الأخبار : 332 .
2 الكافي 3 : 487 / 3 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 16 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 1 : 132 / 615 .
3 التهذيب 2 : 237 / 938 .
4 التهذيب 4 : 154 / 428 ، وأورده بتمامه في الحديث 20 من الباب 1 من أبواب أحكام شهر رمضان وأورد مثله في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
(1) في المصدر : أبا جعفر ( عليه السلام ) .




