26 باب استحباب قضاء نوافلٍ الليل إذا فاتت سفراً ولو نهاراً .
[ 4594 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن ذريح قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فاتتني صلاة الليل في السفر ، أفأقضيها في النهار ؟ فقال : نعم ، إن أطقت ذلك .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله (1) .
[ 4595 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يقول : أنّي لأُحبّ أن أدوم على العمل وإن قلّ ، قال : قلنا : نقضي صلاة اللّيل بالنهار في السفر ؟ قال : نعم .
[ 4596 ] 3 وعنه ، عن أحمد بن محمّد يعني ابن أبي نصر عن صفوان الجمّال قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يصلّي صلاة اللّيل بالنهار على راحلته أينما توجّهت به .
[ 4597 ] 4 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن التطوّع بالنهار وأنا في سفر ؟ فقال : لا ، ولكن تقضي صلاة اللّيل بالنهار وأنت في __________________
الباب 26 فيه 4 أحاديث
1 الكافي 3 : 440 / 4 .
(1) التهذيب 3 : 229 / 590 .
2 التهذيب 2 : 15 / 40 .
3 التهذيب 2 : 15 / 41 .
4 التهذيب 2 : 16 / 45 ، وأورده في الحديث 5 الباب 21 من هذه الأبواب .




