وكذلك الغداة لا تقصير فيها فلا تقصير فيما قبلها من التطوّع ، الحديث .
ورواه في ( العلل ) (4) و ( عيون الأخبار ) (5) بأسانيد تأتي (6) .
[ 4583 ] 6 قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) : لم صارت المغرب ثلاث ركعات وأربعاً بعدها ليس فيها تقصير في حضرٍ ولا سفرٍ ؟ فقال : إنّ الله تبارك وتعالى أنزل على نبيّه كلّ صلاة ركعتين ، فأضاف إليها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لكلّ صلاة ركعتين في الحضر ، وقصّر فيها في السفر إلّا المغرب والغداة ، فلمّا صلّى المغرب بلغه مولد فاطمة ( عليها سلام الله ) فأضاف إليها ركعة شكراً لله عزّ وجلّ ، فلمّا أن ولد الحسن ( عليه السلام ) أضاف إليها ركعتين شكراً لله ، فلمّا أن ولد الحسين ( عليه السلام ) أضاف إليها ركعتين شكراً لله عزّ وجلّ ، فقال : ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ﴾ (1) فتركها على حالها في الحضر والسفر .
ورواه الشيخ بإسناد عن محمّد بن علي بن الحسين ، مثله (2) .
وفي ( العلل ) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي محمّد العلوي الدينوري رفع الحديث إلى الصادق ( عليه السلام ) ، مثله (3) .
[ 4584 ] 7 وعن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان (1) بن __________________
(4) علل الشرائع : 266 .
(5) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 112 .
(6) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
6 الفقيه 1 : 289 / 1319 .
(1) النساء 4 : 11 .
(2) التهذيب 2 : 113 / 424 .
(3) علل الشرائع : 324 / 1 باب 15 .
7 علل الشرائع : 323 / 1 باب 14 .
(1) وقد كتب في الاصل بصورة ( حملان ) باللام ، ولم نجد له ذكراً في الكتب الرجالية .




