24 باب استحباب المداومة على نافلة المغرب وعدم سقوطها في السفر ، وعدم جواز تقصير المغرب والصبح ، وكراهة الكلام بين المغرب ونافلتها وفي أثناء النافلة .
[ 4578 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن الحارث بن المغيرة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهنّ في حضرٍ ولا سفرٍ .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (1) .
[ 4579 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلّا المغرب ، فإنّ بعدها أربع ركعات لا تدعهنّ في حضر ولا سفر ، وليس عليك قضاء صلاة النهار ، وصلّ صلاة اللّيل واقضه .
[ 4580 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن حمدان (1) بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن مقاتل بن مقاتل ، عن أبي الحارث قال : سألته يعني الرضا ( عليه السلام ) عن الأربع ركعات بعد المغرب في السفر يعجّلني الجمّال ولا __________________
الباب 24 فيه 10 أحاديث
1 الكافي 3 : 439 / 2 .
(1) التهذيب 2 : 14 / 35 .
2 الكافي 3 : 439 / 3 ، والتهذيب 2 : 14 / 36 وأورده في الحديث 7 من الباب 21 من هذه الأبواب .
3 الكافي 3 : 441 / 11 .
(1) في المصدر : أحمد ، وفي هامش المخطوط عن نسخة : حماد .




