ورواه الصدوق بإسناده عن سيف التمّار ، مثله (2) .
[ 4576 ] 4 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير ، عن سدير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار باللّيل ، ولا يتمّ صلاة فريضة .
أقول : الشيخ تارة يحمل هذه الأحاديث على الجواز كما هو ظاهرها ، وتارة على من سافر بعد دخول الوقت لما يأتي (1) .
23 باب استحباب نافلة الظهرين في السفر لمن سافر بعد دخول وقتهما .
[ 4577 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر ؟ فقال : يبدأ بالزوال فيصلّيها ، ثمّ يصلّي الأُولى بتقصير ركعتين ، لأنّه خرج من منزله قبل أن تحضر الأُولى .
وسئل : فإن خرج بعدَما حضرت الأُولى ؟ قال : يصلّي الأُولى أربع ركعات ، ثمّ يصلّي بعد النوافل ثمان ركعات ، لأنّه خرج من منزله بعدما حضرت الأُولى ، فإذا حضرت العصر صلّى العصر بتقصير وهي ركعتان ، لأنّه خرج في السفر قبل أن تحضر العصر .
__________________
(2) الفقيه 1 : 284 / 1292 .
4 التهذيب 2 : 17 / 48 ، والاستبصار 1 : 221 / 783 .
(1) يأتي في الباب التالي .
الباب 23 فيه حديث واحد
1 التهذيب 2 : 18 / 49 .




