22 باب حكم قضاء نوافل النهار ليلاً في السفر .
[ 4573 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقضي صلاة النهار باللّيل في السفر ؟ فقال : نعم ، فقال له إسماعيل بن جابر : أقضي صلاة النهار باللّيل في السفر ؟ فقال : لا ، فقال : إنّك قلت : نعم ، فقال : إنّ ذلك يطيق وأنت تطيق .
[ 4574 ] 2 وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إنّي سألتك عن قضاء صلاة النهار باللّيل في السفر ؟ فقلت : لا تقضها ، وسألك أصحابنا فقلت : اقضوا ، فقال لي : أفأقول لهم : لا تصلّوا (1) ، والله ما ذاك عليهم .
[ 4575 ] 3 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن سيف التمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال له (1) بعض أصحابنا : إنّا كنّا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة ؟ فقال : لا ، الله أعلم بعباده حين رخّص لهم ، إنّما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شيء إلّا صلاة الليل على بعيرك حيث توجّه بك .
__________________
الباب 22 فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 2 : 16 / 46 . والاستبصار 1 : 221 / 782 .
2 التهذيب 2 : 17 / 47 ، والاستبصار 1 : 222 / 784 .
(1) في نسخة : أو : إني أكره أن أقول لهم : لا تصلوا ( منه قدّه ) .
3 التهذيب 2 : 16 / 43 .
(1) كتب المصنف علىٰ كلمة ( له ) علامة نسخة .




