أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اجتمع عليه صلاة السنة (1) من مرض ؟ قال : لا يقضي .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (2) .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عيص ، مثله (3) .
أقول : حمله الشيخ على النوافل لما مرّ (4) ، ويمكن حمله على من صلّى الفريضة أو النافلة في المرض جالساً أو مؤمياً .
21 باب سقوط ركعتين من كلّ رباعية في السفر ، وسقوط نافلة الظهر والعصر خاصّة فيه .
[ 4565 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الصلاة تطوّعاً في السفر ؟ قال : لا تصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً .
[ 4566 ] 2 وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنّهما قالا : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء .
__________________
(1) كتب المصنف في الاصل عن نسخة : السُنّة .
(2) لم نعثر على الحديث بهذا السند في كتب الشيخ .
(3) التهذيب 3 : 306 / 946 .
(4) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .
الباب 21 فيه 8 أحاديث
1 التهذيب 2 : 14 / 32 .
2 التهذيب 2 : 14 / 34 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب صلاة المسافر .




