يقضي ) (2) أجزأه ذلك ، وإن كان (3) قويّاً فلا يؤخّره .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (4) .
19 باب أنّ من لم يعلم قدر ما فاته من النوافل استحبّ له القضاء حتى يغلب على ظنّه الوفاء أو يتيقّنه .
[ 4558 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم قال : سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : أصلحك الله ، إنّ عليّ نوافل كثيرة ، فكيف أصنع ؟ فقال : اقضها ، فقال له : إنّها أكثر من ذلك ، قال : اقضها ، قلت ، لا أُحصيها ، قال : توخّ ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، مثله (2) .
[ 4559 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن __________________
(2) في المصدر : القضاء .
(3) في المخطوط زياده : صبياً وكتبها المصنف في الهامش تصحيحاً .
(4) يأتي في الباب 19 و 26 ، وفي الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب .
والباب 35 وفي الحديث 2 من الباب 47 ، وفي الحديث 4 من الباب 48 ، والباب 57 من المواقيت وفي الحديث 2 من الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف ، وفي الباب 9 و 10 من قضاء الصلوات .
الباب 19 فيه 4 أحاديث
1 الكافي 3 : 451 / 4 .
(1) التهذيب 2 : 12 / 26 .
(2) علل الشرائع : 362 / 2 من الباب 82 ، ويأتي ذيله عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب .
2 التهذيب 2 : 275 / 1094 .




