لا يدري كم صلّى من كثرتها ، فيكون قد قضى بقدر علمه (1) من ذلك ، ثمّ قال : قلت له : فإنّه لا يقدر على القضاء ، فقال : إن كان شغله في طلب معيشة لا بدّ منها ، أو حاجة لأخٍ مؤمن فلا شيء عليه ، وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء ، وإلّا لقي الله وهو مستخفّ ، متهاون ، مضيّع لحرمة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قلت : فإنّه لا يقدر على القضاء فهل يجزي (2) أن يتصدّق ؟ فسكت مليّاً ثمّ قال : فليتصدّق بصدقة ، قلت : فما يتصدّق ؟ قال : بقدر طوله وأدنى ذلك مدّ لكلّ مسكين مكان كلّ صلاة ، قلت : وكم الصلاة التي يجب فيها مدّ لكلّ مسكين ؟ قال : لكلّ ركعتين من صلاة اللّيل مدّ (3) ، ولكلّ ركعتين من صلاة النهار مدّ ، فقلت : لا يقدر فقال : مدّ إذاً لكلّ أربع ركعات من صلاة النهار ( مد لكل أربع ركعات من صلاة اللّيل ) (4) ، قلت : لا يقدر ، قال : فمدّ إذاً لصلاة اللّيل ومدّ لصلاة النهار ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن عبد الله ، عن عبد الله بن سنان ، نحوه (5) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (6) .
ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن عبد الله بن سام قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (7) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبي سمينة ، عن محمّد بن أسلم ، عن عبد الله بن سنان ، مثله (8) .
__________________
(1) في نسخة : ما علمه . وفي التهذيب : ما عليه ( هامش المخطوط ) .
(2) في هامش الاصل عن التهذيب : يصلح .
(3) شطب في الاصل على كلمة ( مد ) وكتب فوقها علامة نسخة .
(4) ليس في المصدر وشطب عليها المصنف وكتب فوقها علامة نسخة .
(5) الكافي 3 : 453 / 13 . | (6) التهذيب 2 : 11 / 25 . |
(7) التهذيب 2 : 198 / 778 . | (8) المحاسن : 315 / 33 . |




