يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّما جعلت النافلة ليتمّ بها ما يفسد من الفريضة .
[ 4549 ] 11 وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك ، عن أبي بكر قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) : أتدري لأيّ شيء وضع التطوّع ؟ قلت : ما أدري ، جعلت فداك ؟ قال : إنّه تطوّع لكم ، ونافلة للأنبياء ، وتدري لم وضع التطوّع ؟ قلت : لا أدري ، جعلت فداك ؟ قال : لأنّه إن كان في الفريضة نقصان قضيت النافلة على الفريضة حتى تتمّ ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول لنبيّه ( صلى الله عليه وآله ) : ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ﴾ (1) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن علي بن الحكم ، عن عثمان بن عبدالملك ، نحوه (2) .
[ 4550 ] 12 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عمّن رواه ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ماسها ، ولكنّ الله تعالى يتمّم ذلك بالنوافل .
[ 4551 ] 13 وفي ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن أبي ذر ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يا أبا ذر ، ركعتان مقتصدتان (1) في تفكّر (2) خير __________________
11 علل الشرائع : 327 الباب 24 / 1 .
(1) الإِسراء 17 : 79 .
(2) المحاسن : 316 / 34 .
12 التهذيب 2 : 341 / 1414 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .
13 أمالي الطوسي 2 : 146 .
(1) في المصدر : مقتصرتان .
(2) وفيه : تفكير .




