مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 7 من 475

[ 4384 ] 9 وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بالإِسناد الآتي (1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما أُمروا بالصلاة لأنّ في الصلاة الإِقرار بالربوبيّة ، وهو صلاح عام ، لأنّ فيه خلع الأنداد والقيام بين يدي الجبّار ، ثم ذكر نحو حديث محمّد بن سنان السابق .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات وغيرها (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى وجوب الصلاة اليوميّة والجمعة والعيدين والآيات والطواف (3) ، وما يجب بنذرٍ وشبهه ، وتقدّمت صلاة الجنازة (4) .

2 باب وجوب الصلوات الخمس وعدم وجوب صلاة سادسة في كلّ يوم .

[ 4385 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عمّا فرض الله عزّ وجلّ من الصلاة ؟ فقال : خمس صلوات في الليل والنهار ، فقلت : هل سمّاهنّ الله وبيّنهنّ في كتابه ؟ قال : نعم ، قال الله تعالى لنبيّه ( صلى الله عليه وآله ) : ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾ (1) ودلوكها : زوالها ، وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع __________________

9 عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 103 ، وعلل الشرائع : 256 .

(1) يأتي في الفائدة الأولى / 383 من الخاتمة .

(2) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات .

(3) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 4 و 5 من الباب 7 من أبواب المواقيت .

(4) تقدم في الأحاديث 14 و 15 و 16 و 17 و 19 من الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة .

الباب 2 فيه 12 حديثاً .

1 الكافي 3 : 271 / 1 ، وتفسير العياشي 1 : 127 / 416 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب . وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب صلاة الجمعة .

(1) الاسراء 17 : 78 .

الصفحة 7 من 475