قال : وما هي ؟ قلت : روى أنّ السنّة فريضة ، فقال : أين يذهب ، أين يذهب ؟ ! ليس هكذا حدّثته ، إنّما قلت له : من صلّى فأقبل على صلاته لم يحدّث نفسه فيها أو لم يسه فيها أقبل الله عليه ما أقبل عليها ، فربّما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها ، وإنّما أمرنا بالسنّة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة .
[ 4541 ] 3 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها ، فما يرفع له إلّا ما أقبل عليه منها بقلبه ، وإنّما أمرنا بالنافلة (1) ليتمّ لهم بها ما نقصوا من الفريضة .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أيّوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير (2) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، نحوه (3) .
[ 4542 ] 4 وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : يا با محمّد ، إنّ العبد يرفع له ثلث صلاته ونصفها ، وثلاثة أرباعها وأقلّ وأكثر على قدر سهوه فيها ، لكنّه يتمّ له من النوافل ، قال : فقال له أبو بصير : ما أرى النوافل ينبغي أن تترك على حال ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أجل ، لا .
__________________
3 الكافي 3 : 363 / 2 ، والتهذيب 2 : 341 / 1413 .
(1) في التهذيب : بالنوافل ( هامش المخطوط ) .
(2) علل الشرائع : 328 / 2 الباب 24 .
(3) المحاسن : 29 / 14 .
4 الكافي 3 : 363 / 3 .




