بينهما وبين الثالثة وإن شاء لم يفعل (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
[ 4525 ] 16 وعنه ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التسليم في ركعتي الوتر ؟ فقال : إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم .
[ 4526 ] 17 وعنه ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) [ أسلم ] (1) في ركعتي الوتر ، فقال : إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم .
[ 4527 ] 18 وعنه عن محمّد بن زياد ، عن كردويه الهمداني قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن الوتر ؟ فقال : صله .
أقول : حمل الشيخ هذه الأحاديث الثلاثة على التقيّة ، وجوّز فيها أن يراد بالتسليم الصيغة المستحبّة ، وأن يراد به ما يستباح بالتسليم من الكلام وغيره ، ويأتي ما يدلّ على استثناء صلاة الأعرابي وصلوات أُخر في الجمعة (1) وفي الصلوات المندوبة (2) .
__________________
(1) في المصدر : يفصل .
(2) تقدّم في الحديث 1 من هذا الباب ، وفي الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 53 من أبواب المواقيت .
16 التهذيب 2 : 129 / 494 .
17 التهذيب 2 : 129 / 495 .
(1) أثبتناه من المصدر .
18 التهذيب 2 : 129 / 496 .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 16 و 23 و 24 الباب 13 وفي الحديث 2 و 6 الباب 14 من هذه الأبواب .
(1) يأتي في الحديث 4 من الباب 45 من أبواب صلاة الجمعة .
(2) يأتي في الباب 41 من أبواب الصلوات المندوبة .
ويأتي في الحديث 11 من الباب 46 من أبواب المواقيت .




