ركعات الزوال ، وركعتان بعد الظهر ، وركعتان قبل العصر ، وركعتان بعد المغرب ، وثلاث عشرة ركعة من آخر الليل ، منها الوتر ، وركعتا الفجر ، قلت : فهذا جميع ما جرت به السنّة ؟ قال : نعم .
فقال : أبو الخطّاب : أفرأيت إن قوي فزاد ؟ قال : فجلس وكان متّكئاً فقال : إن قويت فصلّها كما كانت تُصلّى ، وكما ليست في ساعة من النهار فليست في ساعة من اللّيل ، إنّ الله يقول : ( وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ ) (1) .
أقول : المراد بالسنّة هنا الاستحباب المؤكّد لما تقدّم (2) ، وتكون الزيادة السابقة مستحبّة غير مؤكّدة كتأكيد هذا العدد .
[ 4505 ] 4 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن بنت الياس ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تصلّ أقلّ من أربع وأربعين ركعة .
قال : ورأيته يصلّي بعد العتمة أربع ركعات .
[ 4506 ] 5 وعنه ، عن يحيى بن حبيب قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى الله من الصلاة ؟ قال : ستة وأربعون ركعة فرائضه ونوافله ، قلت : هذه رواية زرارة ، قال : أو ترى أحداً كان أصدع بالحقّ منه ؟ .
ورواه الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن محمّد بن قولويه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعن علي بن إسماعيل بن عيسى ، عن محمّد بن عمر (1) بن سعيد جميعاً ، عن يحيى بن أبي حبيب ، نحوه .
__________________
(1) طه 20 : 130 .
(2) تقدم في الحديث 1 و 2 من نفس الباب .
4 التهذيب 2 : 6 / 9 ، والاستبصار 1 : 219 / 775 .
5 التهذيب 2 : 6 / 10 ، والاستبصار 1 : 219 / 776 .
(1) كذا في الاصل ، لكن في المصدر : عمرو .
(2) رجال الكشي 1 : 355 / 225 .




