14 باب جواز الاقتصار في نافلة العصر على ستّ ركعات أو أربع ، وفي نافلة المغرب على ركعتين ، وترك نافلة العشاء .
[ 4502 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّي رجل تاجر أختلف وأتّجر ، فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال ؟ وكم تصلّى ؟ قال : تصلّي ثماني ركعات إذا زالت الشمس ، وركعتين بعد الظهر ، وركعتين قبل العصر ، فهذه اثنتا عشرة ركعة ، وتصلّي بعد المغرب ركعتين ، وبعدما ينتصف اللّيل ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر ، ومنها ركعتا الفجر ، فتلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة ، وإنّما هذا كلّه تطوّع وليس بمفروض ، إنّ تارك الفريضة كافر ، وإنّ تارك هذا ليس بكافر ، ولكنّها معصية ، لأنّه يستحبّ إذا عمل الرجل عملاً من الخير أن يدوم عليه .
[ 4503 ] 2 وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التطوّع باللّيل والنهار ؟ فقال : الذي يستحبّ أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس ، وبعد الظهر ركعتان ، وقبل العصر ركعتان ، وبعد المغرب ركعتان ، وقبل العتمة ركعتان ، ومن (1) السحر ثمان ركعات ، ثمّ يوتر ، والوتر ثلاث ركعات مفصولة ، ثمّ ركعتان قبل صلاة الفجر ، وأحبّ صلاة الليل إليهم آخر اللّيل .
[ 4504 ] 3 وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما جرت به السنّة في الصلاة ؟ فقال : ثمان __________________
الباب 14 فيه 8 أحاديث
1 التهذيب 2 : 7 / 13 .
2 التهذيب 2 : 6 / 11 ، والاستبصار 1 : 219 / 777 .
(1) في نسخة : وفي ( هامش المخطوط ) .
3 التهذيب 2 : 7 / 12 .




