مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 459 من 475

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ، مثله (1) .

[ 5728 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) في حديث قال : وسألته عن الرجل صلّى ومعه دبّة من جلد حمار ، وعليه نعل من جلد حمار ، هل تجزيه صلاته ، أو عليه إعادة ؟ قال : لا يصلح له أن يصلّي وهي معه ، إلّا أن يتخوّف عليها ذهاباً ، فلا بأس أن يصلّي وهي معه .

ورواه الحميري كما مرّ (1) .

61 باب كراهة الصلاة في الجلد الذي يشترى من مسلم يستحلّ الميتة بالدباغ

[ 5729 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تكره الصلاة في الفراء إلّا ما صنع في أرض الحجاز ، أو ما علمت منه ذكاة .

[ 5730 ] 2 وعن علي بن محمّد ، عن عبد الله بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن عيثم بن أسلم النجاشي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الفراء ؟ فقال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) رجلاً صرداً (1) ، لا يدفئه فراء __________________

(1) قرب الاسناد : 88 .

4 التهذيب 2 : 373 / 1553 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب مكان المصلي .

(1) مَرَّ في الحديث الثاني .

الباب 61 فيه 3 أحاديث

1 الكافي 3 : 398 / 4 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 79 من أبواب النجاسات .

2 الكافي 3 : 397 / 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 الباب 61 من أبواب النجاسات .

(1) الصرد : بفتح الصاد وكسر الراء المهملة : من يجد البرد سريعاً . مجمع البحرين 3 : 85 .

الصفحة 459 من 475