[ 5695 ] 4 وعنه ، عن علي بن حديد ، عن جميل قال : سأل مرازم أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزراً (1) به ؟ قال : يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يرتدي (2) به .
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (3) .
[ 5696 ] 5 وعن علي بن محمّد رفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يصلّي في سراويل ليس معه غيره ، قال : يجعل التكّة على عاتقه .
[ 5697 ] 6 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أدنى ما يجزيك أن تصلّي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطّاف .
[ 5698 ] 7 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يؤمّ بغير رداء ؟ فقال : قد أمّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ثوب واحد متوشّح به .
قال : وسألته (1) عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلّي في سراويل واحد وهو يصيب ثوباً ؟ قال : لا يصلح .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الصلاة في ثوب واحد (2) .
__________________
4 التهذيب 2 : 366 / 1518 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 22 من هذه الأبواب .
(1) في هامش الاصل عن نسخة ( متزراً ) وعن اخرى ( مرتدياً ) .
(2) في نسخة : يتردى ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : يتردى بها .
(3) الكافي 3 : 395 / 6 .
5 الكافي 3 : 395 / 5 .
6 الفقيه 1 : 166 / 783 .
7 قرب الاسناد : 86 .
(1) قرب الاسناد : 89 .
(2) تقدم في الباب 22 من هذه الأبواب ، ويأتي في الباب 57 من هذه الأبواب .




