مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 449 من 475

53 باب كراهة الإِمامة بغير رداء واستحبابه للإِمام ولمن يصلّي في ثوب واحد ، وأقله تكّة أو سيف وعدم وجوبه

[ 5692 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أمّ قوماً في قميص ليس عليه رداء ؟ فقال : لا ينبغي إلّا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها .

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، مثله (1) .

[ 5693 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل وقلنسوة ؟ قال : لا يصلح .

وسألته عن السراويل ، هل يجوز مكان الإِزار ؟ قال : نعم .

[ 5694 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ليس معه إلّا سراويل ؟ قال يحلّ التكّة منه فيطرحها (1) على عاتقه ويصلّي ، قال : وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان ، مثله (2) .

__________________

الباب 53 فيه 7 أحاديث

1 التهذيب 2 : 366 / 1521 .

(1) الكافي 3 : 394 / 3 .

2 التهذيب 2 : 366 / 1520 ، وأورده في الحديث 14 و 15 من الباب 22 من هذه الأبواب .

3 التهذيب 2 : 366 / 1519 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 50 من هذه الأبواب .

(1) في الاصل عن نسخة ( فيضعها ) وعن نسخة اخرى ( فيجعلها ) .

(2) الفقيه 1 : 166 / 782 .

الصفحة 449 من 475