تكون صلاتهما ايماء برؤوسهما . قال : وإن كانا في ماء أو بحر لجيّ لم يسجدا عليه ، وموضوع عنهما التوجّه فيه ، يؤميان في ذلك إيماءً ، رفعهما توجّه (2) ووضعهما .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (3) .
[ 5688 ] 7 أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل عريان ليس معه ثوب ، قال : إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائماً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي من يدلّ عليه (2) .
51 باب استحباب الجماعة للعراة وكيفيتها
[ 5689 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم صلّوا جماعة وهم عراة ؟ قال : يتقدّمهم الإِمام بركبتيه ويصلّي بهم جلوساً وهو جالس .
وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (1) .
__________________
(2) في نسخة : موجه ، وفي نسخة من التهذيب : بوجه ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 2 : 364 / 1512 و 3 : 178 / 403 .
7 المحاسن : 372 / 135 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 46 من أبواب النجاسات .
(1) تقدم في الأبواب 45 و 46 من أبواب النجاسات .
(2) يأتي في الباب 51 و 52 من هذه الأبواب .
الباب 51 فيه حديثان
1 التهذيب 2 : 365 / 1513 .
(1) التهذيب 3 : 178 / 404 .




