بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها ( ويسجد فيها ويركع ) (1) .
[ 5684 ] 3 وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة ، قال : يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلّى جالساً .
[ 5685 ] 4 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في حديث وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، مثله (1) .
[ 5686 ] 5 قال : وروي في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة : أنّه يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلّى جالساً .
[ 5687 ] 6 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل خرج من سفينة عرياناً أو سلب ثيابه ولم يجد شيئاً يصلّي فيه ، فقال : يصلّي إيماء ، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلاً وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيومئان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما (1) ، __________________
(1) في المصدر : فسجد فيها وركع .
3 التهذيب 2 : 365 / 1516 .
4 التهذيب 2 : 366 / 1519 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 53 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 1 : 166 / 782 .
5 الفقيه 1 : 168 / 793 .
6 الكافي 3 : 396 / 16 .
(1) فيه استعمال الرجل فيما تشمل المرأة . ومثله كثير ويظهر في أكثر المواضع أنهم يوردونه بطريق المثال أو يريدون به مطلق المكلف . ( منه قده ) .




