[ 5681 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : منديل يتمندل به ، أيجوز أن يضعه الرجل على منكبيه أو يتّزر به ويصلي ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأسآر وفي النجاسات (1) ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير أيضاً في مكان المصلّي ، إن شاء الله (2) .
50 باب وجوب ستر العورة في الصلاة ولو بالحشيش ونحوه ، فان لم يجد ساتراً صلّى عرياناً مؤمياً قائماً مع عدم الناظر وجالساً مع وجوده واضعاً يده على عورته
[ 5682 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العمركي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عرياناً وحضرت الصلاة ، كيف يصلّي ؟ قال : إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود ، وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله (1) .
[ 5683 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن __________________
3 التهذيب 2 : 368 / 1531 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 الباب 7 من أبواب الاسآر وفي الباب 28 من أبواب النجاسات .
(2) يأتي في الباب 2 و 3 من أبواب مكان المصلي .
الباب 50 فيه 7 أحاديث
1 التهذيب 2 : 365 / 1515 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 172 / 298 .
2 التهذيب 3 : 179 / 405 و 2 : 365 / 1517 بسند آخر .




