إبليس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
49 باب جواز الصلاة في ثوب المرأة وكراهة ذلك اذا كانت متّهمة ، وكذا الرجل ، وحكم الصلاة في ثوب الغير مع الإِذن وعدمها
[ 5679 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصلّي في إزار المرأة وفي ثوبها ويعتّم بخمارها ، قال : (1) إذا كانت مأمونة .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، نحوه (3) .
[ 5680 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلّ في منديلك الذي تتمندل به ، ولا تصلّ في منديل يتمندل به غيرك .
أقول : هذا محمول على كون الغير متهماً بالنجاسة ، فيستحبّ اجتناب منديله ، أو على الكراهة ، لما مضى (1) ويأتي (2) .
__________________
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 7 و 8 من الباب 30 والباب 44 من هذه الأبواب .
الباب 49 فيه 3 أحاديث
1 الفقيه 1 : 166 / 781 ، أورده في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب النجاسات .
(1) كتب المصنف عن التهذيب : نعم .
(2) الكافي 3 : 402 / 19 . | (3) التهذيب 2 : 364 / 1511 . |
2 الكافي 3 : 402 / 23 .
(1) مضى في الحديث السابق .
(2) يأتي في الحديث الآتي .




