مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 444 من 475

إبليس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .

49 باب جواز الصلاة في ثوب المرأة وكراهة ذلك اذا كانت متّهمة ، وكذا الرجل ، وحكم الصلاة في ثوب الغير مع الإِذن وعدمها

[ 5679 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصلّي في إزار المرأة وفي ثوبها ويعتّم بخمارها ، قال : (1) إذا كانت مأمونة .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم (2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، نحوه (3) .

[ 5680 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلّ في منديلك الذي تتمندل به ، ولا تصلّ في منديل يتمندل به غيرك .

أقول : هذا محمول على كون الغير متهماً بالنجاسة ، فيستحبّ اجتناب منديله ، أو على الكراهة ، لما مضى (1) ويأتي (2) .

__________________

(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 7 و 8 من الباب 30 والباب 44 من هذه الأبواب .

الباب 49 فيه 3 أحاديث

1 الفقيه 1 : 166 / 781 ، أورده في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب النجاسات .

(1) كتب المصنف عن التهذيب : نعم .

(2) الكافي 3 : 402 / 19 .

(3) التهذيب 2 : 364 / 1511 .

2 الكافي 3 : 402 / 23 .

(1) مضى في الحديث السابق .

(2) يأتي في الحديث الآتي .

الصفحة 444 من 475