47 باب جواز الصلاة في ثوب حشوه قزّ
[ 5669 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد قال : قرأت ( في ) (1) كتاب محمّد بن إبراهيم إلى الرضا ( عليه السلام ) يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قزّ ؟ فكتب إليه قرأته : لا بأس بالصلاة فيه .
[ 5670 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير ، عن الريان بن الصلت أنّه سأل الرضا ( عليه السلام ) عن أشياء منها المحشو بالقزّ ؟ فقال : لا بأس بهذا كله .
[ 5671 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عبديل ، عن ابن سنان ، عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط في حديث قال : قرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن ثوب حشوه قزّ يصلّى فيه ؟ فكتب : لا بأس به .
[ 5672 ] 4 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار أنّه كتب إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : الرجل يجعل في جبّته بدل القطن قزّاً ، هل يصلي فيه ؟ فكتب : نعم لا بأس به .
__________________
الباب 47 فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 2 : 364 / 1509 .
(1) ليس في المصدر .
2 التهذيب 2 : 369 / 1533 ، أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب .
3 الكافي 3 : 401 / 15 .
4 الفقيه 1 : 171 / 807 .
تقدم في الحديث 4 من الباب 11 أنّ الأبريسم والقزّ سواء وفي الحديث 11 و 12 من الباب 11 ما ينافي ذلك من هذه الأبواب .




