46 باب جواز لبس الخاتم الذي فيه صورة أو تمثال وردةٍ أو هلالٍ أو حيوانٍ أو طيرٍ ، والصلاة فيه على كراهية
[ 5666 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) في حديث أنّه أراه خاتم أبي الحسن ( عليه السلام ) وفيه وردة وهلال في أعلاه .
[ 5667 ] 2 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) في حديث المناهي قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم .
ورواه في ( الأمالي ) بالإِسناد المشار إليه وكذا جميع حديث المناهي (1) .
[ 5668 ] 3 وقد تقدّم في حديث عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سأله عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ؟ قال : لا تجوز الصلاة فيه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
__________________
الباب 46 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 6 : 473 / 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 62 من أبواب الملابس .
2 الفقيه 4 : 5 / 1 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 94 من أبواب ما يكتسب به .
(1) أمالي الصدوق : 347 .
3 تقدم في الحديث 15 الباب 45 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الحديث 23 من الباب 45 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 94 من أبواب ما يكتسب به .




