عبد الله بن المغيرة ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن تصلّي على المثال إذا جعلته تحتك .
[ 5654 ] 13 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الله ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيّرت الصورة منه .
[ 5655 ] 14 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المصلّى والبساط يكون عليه تماثيل ، أيقوم عليه فيصلّي أم لا ؟ فقال : والله إنّي لأكره .
وعن رجل دخل على رجل عنده بساط عليه تمثال ؟ فقال : ( أتجد ها هنا مثالاً ) (1) ، فقال : لا تجلس عليه ولا تصلّ عليه .
قال : الشيخ هذا محمول على الكراهة بدلالة ما قدّمنا .
[ 5656 ] 15 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث عن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك ، ايُصلي فيه ؟ قال : لا .
وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ، قال : لا تجوز الصلاة فيه .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى ، مثله (1) .
[ 5657 ] 16 أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) : عن موسى بن __________________
13 التهذيب 2 : 363 / 1503 .
14 التهذيب 2 : 370 / 1540 ، والاستبصار 1 : 394 / 1503 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 32 من أبواب مكان المصلي .
(1) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) .
15 التهذيب 2 : 372 / 1548 .
(1) الفقيه 1 : 165 / 776 ، وتقدمت قطعة منه في الحديث 5 من الباب 32 من هذه الأبواب .
16 المحاسن : 617 / 49 .




