مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 435 من 475

[ 5646 ] 5 وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي (1) عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة قال : لا يسجد الرجل على صورة ولا على بساط فيه صورة ، ويجوز أن تكون الصورة تحت قدميه ، أو يطرح عليها ما يواريها ، ( و ) (2) لا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلّي ، ويجوز أن تكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف ويجعلها في (3) ظهره .

[ 5647 ] 6 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أُصلّي والتماثيل قدّامي وأنا أنظر إليها ؟ قال : لا ، اطرح عليها ثوباً ، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً وصلّ .

[ 5648 ] 7 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن عمر ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلّي ؟ فقال : إن كان لها عين واحدة فلا بأس ، وإن كان لها عينان فلا .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلّا أنّه قال : تقع عينك عليه وأنت تصلّي (1) .

__________________

5 الخصال : 627 .

(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ) .

(2) ليس في المصدر .

(3) في المصدر : إلى .

6 التهذيب 2 : 226 / 891 ، والاستبصار 1 : 394 / 1502 ، وأيضاً التهذيب 2 : 370 / 1541 ، وأخرجه عنه وعن المحاسن في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب مكان المصلّي .

7 التهذيب 2 : 363 / 1506 ، أورده أيضاً في الحديث 6 من الباب 32 من أبواب مكان المصلّي .

(1) الكافي 3 : 392 / 22 .

الصفحة 435 من 475