عبد الله ، عن أبيه عبد الله بن الحارث قال : كانت لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) قارورة مسك في مسجده فإذا دخل إلى الصلاة أخذ منه فتمسح به .
[ 5639 ] 5 محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن علي بن أحمد ، عن أبيه ، عن جدّه أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن المفضّل بن عمر ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ركعتان يصليهما متعطّرا أفضل من سبعين ركعة يصلّيها غير متعطّر .
وفي ( الخصال ) قال : قال ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
44 باب جواز الصلاة في القرمز إذا لم يكن حريراً محضاً والّا لم يجز
[ 5640 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن الحسن بن علي بن مهزيار ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله عن الصلاة في القرمز (1) وأن أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه ، فكتب : لا بأس به ، مطلق والحمدلله .
__________________
5 ثواب الأعمال : 62 .
(1) الخصال : 166 .
(2) تقدم ما يدل على استحباب التطيب بالمسك وغيره مطلقاً في الباب 89 و 95 من أبواب آداب الحمام .
(3) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 47 من أبواب الجمعة وفي الباب 14 من أبواب العيدين .
الباب 44 فيه حديثان
1 التهذيب 2 : 363 / 1502 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 13 من هذه الأبواب .
(1) القرمز : بكسر القاف والميم : صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في آجامهم . وقيل هو أحمر كالعدس ( مجمع البحرين 4 : 31 ) .




