حصول ستر العورة في بعض الحالات .
41 باب جواز الصلاة ومعه فارة المسك
[ 5631 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن فارة المسك تكون مع من (1) يصلّي وهي (2) في جيبه أو ثيابه ؟ فقال : لا بأس بذلك .
محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن وأحمد بن هلال جميعاً ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، مثله (3) .
[ 5632 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن عبد الله بن جعفر قال : كتبت إليه يعني أبا محمّد ( عليه السلام ) : يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فارة المسك ؟ فكتب : لا بأس به إذا كان ذكيّاً .
42 باب كراهة لبس البرطلة وجواز الصلاة فيها
[ 5633 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كره لباس البرطلة (1) .
__________________
الباب 41 فيه حديثان
1 الفقيه 1 : 164 / 775 .
(1) في هامش الاصل عن التهذيب : ( الرجل ) بدل ( من ) .
(2) في الهامش عن التهذيب : ( معه ) .
(3) التهذيب 2 : 362 / 1499 .
2 التهذيب 2 : 362 / 1500 .
الباب 42 فيه حديثان
1 الكافي 6 : 479 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب الملابس .
(1) البرطلة : بالضم : قلنسوة ( مجمع البحرين 5 : 320 ) .




