والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعد بركعة مكان الوتر إلى أن قال : ولم يرخّص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمّهما إلى ما فرض الله عزّ وجلّ ، بل ألزمهم ذلك إلزاماً واجباً ، ولم يرخّص لأحد في شيء من ذلك إلّا للمسافر ، وليس لأحد أن يرخّص ما لم يرخّصه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فوافق أمر رسول الله أمر الله ، ونهيه نهي الله ، ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله .
[ 4475 ] 3 وبالإِسناد عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعدّان بركعة وهو قائم ، الفريضة منها سبع عشرة (1) ، والنافلة أربع وثلاثون ركعة .
[ 4476 ] 4 وبالإِسناد عن الفضل بن يسار ، والفضل بن عبد الملك ، وبكير قالوا : سمعنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي من التطوّع مثلي الفريضة ويصوم من التطوّع مثلي الفريضة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 4477 ] 5 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبن مسكان ، عن محمّد بن أبي حمزة (1) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أفضل ما جرت به السنّة من الصلاة ؟ قال : تمام الخمسين .
__________________
3 الكافي 3 : 443 / 2 ، والتهذيب 2 : 4 / 2 ، والاستبصار 1 : 218 / 772 .
(1) ليس في التهذيب ولا في الاستبصار من قوله : وهو قائم ، الى قوله سبع عشرة ( هامش المخطوط ) .
4 الكافي 3 : 443 / 3 .
(1) التهذيب 2 : 4 / 3 ، والاستبصار 1 : 218 / 773 .
5 الكافي 3 : 443 / 4 .
(1) في نسخة . وفي التهذيب : عمير ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في الكافي ، .




