مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 429 من 475

فلا بأس .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، مثله (1) .

[ 5628 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الناس يقولون : إنّ الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عرياناً ، قال : لا بأس .

[ 5629 ] 3 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : رأيت أبا عبد الملك القمّي يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن إدخال يده في الثوب في الصلاة في السجود ؟ فقال : إن شئت ، ثمّ قال : إنّي والله ليس من هذا وشبهة أخاف عليكم (1) .

[ 5630 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي فيدخل ( يده في ثوبه ) (1) ؟ قال : إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وإن أدخل يداً واحدة ولم يدخل الأُخرى فلا بأس .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن (2) ، والذي قبله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، نحوه .

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويمكن حمله على التقية ، وعلى عدم __________________

(1) الفقيه 1 : 174 / 822 .

2 التهذيب 2 : 326 / 1335 ، والاستبصار 1 : 392 / 1493 ، أورده في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب .

3 التهذيب 2 : 326 / 1336 ، والكافي 3 : 408 / 3 .

(1) في هامش المخطوط : إن شئت فعلت ليس من هذا أخاف عليكم .

4 التهذيب 2 : 356 / 1475 ، والاستبصار 1 : 392 / 1494 .

(1) في الكافي : يديه تحت ثوبه هامش المخطوط

(2) الكافي 3 : 395 / 10 .

الصفحة 429 من 475