محمّد ، عن البزنطي وغيره جميعاً عن أبان ، عن مسمع بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يصلّي المختضب ، قلت : جعلت فداك ولِمَ ؟ قال : لأنّه محتضر (1) .
[ 5625 ] 8 ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن أبان ، عن مسمع بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يختضب الجنب ولا يجامع المختضب ولا يصلّي المختضب ، قلت جعلت فداك لِمَ لا يجامع المختضب ولا يصلّي ؟ قال : لأنّه محتضر .
أقول : هذا محمول على عدم التمكّن من بعض الواجبات ، لما يأتي (1) ، أو على الكراهة .
[ 5626 ] 9 وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن جماعة من أصحابنا قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ما العلّة التي من أجلها لا يحلّ للرجل أن يصلّي وعلى شاربه الحناء ؟ قال : لأنّه لا يتمكن من القراءة والدعاء .
40 باب جواز كون يدي المصلّي تحت ثيابه في السجود وغيره
[ 5627 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي ولا يخرج يديه من ثوبه ؟ قال : إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج (1) __________________
(1) في نسخة : محصر ( هامش المخطوط ) .
8 المحاسن : 339 / 122 .
(1) يأتي في الحديث الآتي .
9 علل الشرائع : 344 الباب 48 .
الباب 40 فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 2 : 356 / 1474 ، والاستبصار 1 : 391 / 1491
(1) في هامش الاصل عن الفقيه : يديه .




