[ 5620 ] 3 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل بن اليسع الأشعري ، عن أبيه ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته : أيصلّي الرجل في خضابه إذا كان على طهر ؟ فقال : نعم .
[ 5621 ] 4 وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تصلّي ويداها مربوطتان بالحنّاء ؟ فقال : إن كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان . [ 5622 ] 5 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي وعليه خضابه ؟ قال : لا يصلّي وهو عليه ، ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلّي .
قلت : إنّ حنّاءه وخرقته نظيفة ، فقال : لا يصلّي وهو عليه ، والمرأة أيضاً لا تصلّي وعليها خضابها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (1) .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب .
[ 5623 ] 6 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تصلّي المرأة وهي مختضبة ويداها مربوطتان .
[ 5624 ] 7 وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن __________________
3 التهذيب 2 : 356 / 1471 ، والاستبصار 1 : 391 / 1488 .
4 التهذيب 2 : 356 / 1472 ، والاستبصار 1 : 391 / 1489 .
5 الكافي 3 : 408 / 2 .
(1) التهذيب 2 : 355 / 1469 ، والاستبصار 1 : 390 / 1486 .
6 الفقيه 1 : 173 / 820 .
7 علل الشرائع : 353 / 1 ( الباب 62 ) .




