39 باب جواز صلاة المختضب ذكراً كان أو أُنثى إذا تمكّن من السجود والقراءة ، ولو في خرقة الخضاب ، على كراهة مع امكان الإِزالة
[ 5618 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يختضبان ، أيصلّيان وهما (1) بالحنّاء والوسمة ؟ فقال : إذا أبرز الفم والمنخر فلا بأس .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (2) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله (3) .
[ 5619 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المختضب إذا تمكّن من السجود والقراءة أيضاً ، أيصلّي في حنّائه ؟ قال : نعم ، إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضّئاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) (1) .
وروى الذي قبله بإسناده عن علي بن جعفر وعلي بن يقطين جميعاً ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، مثله .
__________________
الباب 39 فيه 9 أحاديث
1 التهذيب 2 : 356 / 1473 ، والاستبصار 1 : 391 / 1490 ، والفقيه 1 : 174 / 821 .
(1) في هامش الاصل عن الفقيه : وهما مختضبان .
(2) مسائل علي بن جعفر : 152 / 203 . | (3) قرب الاسناد : 91 . |
2 التهذيب 2 : 356 / 1470 ، والاستبصار 1 : 391 / 1487 .
(1) الفقيه 1 : 173 / 819 .




