مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 425 من 475

هل يجوز للرجل أن يصلّي وفي رجليه بطيط لا يغطّي الكعبين ، أم لا يجوز ؟ فكتب في الجواب : جائز ، وسأله عن لبس النعل المعطون ، فإن بعض أصحابنا يذكر أنّ لبسه كريه ، فكتب في الجواب : جائز ، لا بأس به .

ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) (1) بالإِسناد الآتي .

قال صاحب القاموس : البطيط : رأس الخفّ بلا ساق (2) ، وقال صاحب النهاية : الاهاب المعطون : المنتن ، الممتزق الشعر (3) .

[ 5615 ] 5 الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أُهديت لأبي جبّة فرو من العراق ، وكان إذا أراد أن يصلّي نزعها فطرحها .

[ 5616 ] 6 وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما جاءك من دباغ اليمن فصلّ فيه ولا تسأل عنه .

أقول : وتقدّمت أحاديث كثيرة تدلّ على ذلك في النجاسات (1) ، ونقل العلامة في ( المختلف ) (2) وغيره عن ابن حمزة أنّه عدّ النعل السندي والشمشك فيما تكره الصلاة فيه .

[ 5617 ] 7 قال : وروي أنّ الصلاة محظورة في النعل السندي والشمشك ، واختار الشيخ وجماعة كراهة ذلك .

__________________

(1) الغيبة : 234 و 235 باسناد يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم 48 .

(2) القاموس : 2 : 351 .

(3) النهاية : 1 : 83 .

5 مكارم الأخلاق : 118 .

6 مكارم الأخلاق : 118 .

(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 32 و 50 من أبواب النجاسات . ويأتي ما يدل على جواز الصلاة في الخف والفرو وان لم يعلم بأنه ذكي في الحديث 4 من الباب 55 من هذه الأبواب .

(2) المختلف : 81 .

7 المختلف : 81 .

الصفحة 425 من 475