هل يجوز للرجل أن يصلّي وفي رجليه بطيط لا يغطّي الكعبين ، أم لا يجوز ؟ فكتب في الجواب : جائز ، وسأله عن لبس النعل المعطون ، فإن بعض أصحابنا يذكر أنّ لبسه كريه ، فكتب في الجواب : جائز ، لا بأس به .
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) (1) بالإِسناد الآتي .
قال صاحب القاموس : البطيط : رأس الخفّ بلا ساق (2) ، وقال صاحب النهاية : الاهاب المعطون : المنتن ، الممتزق الشعر (3) .
[ 5615 ] 5 الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أُهديت لأبي جبّة فرو من العراق ، وكان إذا أراد أن يصلّي نزعها فطرحها .
[ 5616 ] 6 وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما جاءك من دباغ اليمن فصلّ فيه ولا تسأل عنه .
أقول : وتقدّمت أحاديث كثيرة تدلّ على ذلك في النجاسات (1) ، ونقل العلامة في ( المختلف ) (2) وغيره عن ابن حمزة أنّه عدّ النعل السندي والشمشك فيما تكره الصلاة فيه .
[ 5617 ] 7 قال : وروي أنّ الصلاة محظورة في النعل السندي والشمشك ، واختار الشيخ وجماعة كراهة ذلك .
__________________
(1) الغيبة : 234 و 235 باسناد يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم 48 .
(2) القاموس : 2 : 351 .
(3) النهاية : 1 : 83 .
5 مكارم الأخلاق : 118 .
6 مكارم الأخلاق : 118 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 32 و 50 من أبواب النجاسات . ويأتي ما يدل على جواز الصلاة في الخف والفرو وان لم يعلم بأنه ذكي في الحديث 4 من الباب 55 من هذه الأبواب .
(2) المختلف : 81 .
7 المختلف : 81 .




