38 باب جواز الصلاة في الخفّ والجرموق ونحوه ممّا له ساق ، وحكم ما لا ساق له ، وما يشترى من السوق أو يوجد مطروحاً
[ 5611 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن مهزيار قال : سألته عن الصلاة في جرموق (1) ؟ وأتيته بجرموق بعثت به إليه ، فقال : يصلّى فيه .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مثله (2) .
[ 5612 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين يعني ابن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخفاف التي تباع في السوق ؟ فقال : اشتر وصلّ فيها ، حتى تعلم أنّه ميّت بعينه .
[ 5613 ] 3 وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين يعني ابن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لباس الجلود ، والخفاف ، والنعال ، والصلاة فيها ، إذا لم تكن من أرض المصلّين ؟ فقال : أمّا النعال والخفاف فلا بأس بها .
[ 5614 ] 4 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، أنّه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) يسأله : __________________
الباب 38 فيه 7 أحاديث
1 الكافي 3 : 404 / 32 .
(1) قال المحقق في المعتبر : الجرموق خف قصير يلبس فوق الخف . ( منه قدّه ) وفي القاموس : 3 : 217 هكذا : الذي يلبس فوق الخف ، لاحظ المعتبر : 152 .
(2) التهذيب 2 : 234 / 923 .
2 التهذيب 2 : 234 / 920 ، أورده في الحديث 2 من الباب 50 من أبواب النجاسات .
3 التهذيب 2 : 234 / 922 .
4 الاحتجاج : 484 و 485 .




