عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة ، فإنّ ذلك من السنّة .
[ 5603 ] 2 وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) عند رأس النبي ( صلى الله عليه وآله ) صلّى (1) ستّ ركعات أو ثمان ركعات في نعليه .
[ 5604 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن إسماعيل قال : رأيته يصلّي في نعليه لم يخلعهما ، وأحسبه قال : ركعتي الطواف .
[ 5605 ] 4 وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يصلّي في نعليه غير مرّة ولم أره ينزعهما (1) قطّ .
[ 5606 ] 5 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس يعني ابن معروف عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة ، فإنّه يقال (1) : ذلك من السنّة .
__________________
2 عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 17 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب المزار .
(1) في المصدر : وصلّىٰ .
3 التهذيب 2 : 233 / 915 .
4 التهذيب 2 : 233 / 916 .
(1) في نسخة : ينزعها . ( هامش المخطوط ) .
5 التهذيب 2 : 233 / 919 .
(1) قوله فانّه يقال المراد أن الشيعة إذا رأتك تصلي فيهما يقولون هذا من السنّة وذلك الراوي من مشاهير أصحاب الأئمة كذا قيل ، ويحتمل كون القائل بعض الأئمّة وترك التصريح به لحكمة أُخرى ( منه قدّه . هامش المخطوط ) .




