علي بن النعمان ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يصلّي وهو يومىء على دابّته ، قال : يكشف موضع السجود .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، إلّا أنّه قال : على دابّته متعمّماً (1) .
[ 5594 ] 2 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد بن يسار ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي صلاة الليل وهو على دابّته ، أله أن يغطّي وجهه وهو يصلّي ؟ قال : أمّا إذا قرأ فنعم ، وأما إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث أومأت به الدابة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
35 باب كراهة اللثام للرجل إذا لم يمنع القراءة ، وإلّا حرّم في الصلاة ، وجواز النقاب في الصلاة للمرأة على كراهيّة
[ 5595 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : أيصلّي الرجل وهو متلثّم ؟ فقال : أمّا على الأرض فلا ، وأمّا على الدابّة فلا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، نحوه (2) .
__________________
(1) التهذيب 2 : 229 / 899 .
2 الفقيه 1 : 285 / 1297 ، أورده في الحديث 4 من الباب 15 من أبواب القبلة .
(1) تقدم في الباب 33 من هذه الأبواب .
الباب 35 فيه 6 أحاديث
1 الكافي 3 : 408 / 1 .
(1) التهذيب 2 : 229 / 900 ، والاستبصار 1 : 397 / 1516 .
(2) الفقيه 1 : 166 / 778 .




