مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 418 من 475

فيه كراهية أن تصلّي فيه ، وفيه أيضاً إطلاق ، والعمل على الكراهية .

وسأله عن الرجل يصلّي وفي كمّه أو سراويله سكّين أو مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك ؟ فكتب في الجواب : جائز .

وفي نسخة : عن الفصّ الجوهر بدل الخماهن .

ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإِسناد الآتي (1) .

33 باب عدم وجوب ستر المرأة وجهها في الصلاة ، بل يستحبّ لها كشفه

[ 5592 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المرأة تصلّي متنقّبة ؟ قال : إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به ، وإن أسفرت فهو أفضل .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

34 باب حكم كشف موضع السجود عند الإِيماء وغيره

[ 5593 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن __________________

(1) الغيبة للطوسي : 232 ، 234 ، يأتي الاسناد في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم 48 .

ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 46 من هذه الأبواب .

الباب 33 فيه حديث واحد

1 التهذيب 2 : 230 / 904 ، أورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 35 من هذه الأبواب .

(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الحديث 5 من الباب 35 من هذه الأبواب .

الباب 34 فيه حديثان

1 الكافي 3 : 408 / 4 ، أخرجه عن المحاسن في الحديث 16 من الباب 15 من أبواب القبلة .

الصفحة 418 من 475