ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، مثله (2) .
[ 5586 ] 6 وعنه ، عن رجل ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الحديد إنّه حلية أهل النار إلى أن قال وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجنّ والشياطين ، فحرّم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة ، إلّا أن يكون قبال عدوّ فلا بأس به ، قال : قلت : فالرجل يكون في السفر معه السكّين في خفّه ، لا يستغني عنها (1) ، أو في سراويله مشدوداً ، والمفتاح يخشى إن وضعه ضاع ، أو يكون في وسطه المنطقة من حديد ؟ قال : لا بأس بالسكّين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد ، فإنّه نجس ممسوخ .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابه (2) ، عن علي بن عقبة ، نحوه ، إلّا أنّه ترك أوّله واقتصر على قوله : الرجل يكون في السفر إلى آخره (3) .
أقول : تقدّم في النجاسات حكم الحديد وطهارته (4) ، وأنّ النجاسة هنا محمولة على الكراهة ، أو المعنى اللغوي ، أعني عدم النظافة والنزاهة .
[ 5587 ] 7 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن __________________
(2) علل الشرائع : 348 / 1 .
6 التهذيب 2 : 227 / 894 باختلاف ، أورد صدره في الحديث 5 من الباب 30 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة : عنه ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : أصحابنا ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 3 : 400 / 13 .
(4) تقدم في الباب 83 من أبواب النجاسات .
7 الفقيه 4 : 5 / 1 ، وأورده مع قطعات أخرى في الحديث 6 من الباب 94 من أبواب ما يكتسب به .




