قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلّي وهي مقنعة ضربها ، لتعرف الحرّة من المملوكة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن حمّاد بن عثمان ، مثله (2) .
[ 5563 ] 10 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الأمة ، هل يصلح لها أن تصلّي في قميص واحد ؟ قال : لا بأس .
[ 5564 ] 11 محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه عن أبي خالد القمّاط قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأمة ، أتقنّع رأسها ؟ قال : إن شاءت فعلت ، وإن شاءت لم تفعل ، سمعت أبي يقول : كنّ يضربن فيقال لهنّ : لا تشبهنّ بالحرائر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النكاح (2) .
30 باب عدم جواز لبس الرجل الذهب ولو خاتماً ، ولا صلاته فيه ، وجواز ذلك للمرأة والصبي ، وجملة من المناهي
[ 5565 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تختّم بالذهب ، فإنّه زينتك في الآخرة .
__________________
(2) المحاسن : 318 / 45 .
10 قرب الاسناد : 101 .
11 ذكرىٰ الشيعة : 140 .
(1) تقدم في الباب 28 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 114 من أبواب مقدمات النكاح .
الباب 30 فيه 11 حديثاً
1 الكافي 6 : 468 / 5 .




