[ 5560 ] 7 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس على الأمة قناع في الصلاة ، ولا على المدبّرة قناع في الصلاة ، ولا على المكاتبة ، إذا اشترط عليها مولاها ، قناع في الصلاة ، وهي مملوكة حتى تؤدّي جميع مكاتبتها ، ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلّها .
قال : وسألته عن الأمة إذا ولدت ، عليها الخمار ؟ قال : لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت ، وليس عليها التقنّع في الصلاة .
ورواه الكليني كما يأتي في آداب النكاح (1) .
وفي ( العلل ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم ، مثله ، إلى قوله : في الحدود كلّها (2) .
[ 5561 ] 8 وعن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن حمّاد الخادم (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخادم . تقنّع رأسها في الصلاة ؟ قال : اضربوها ، حتى تعرف الحرّة من المملوكة .
[ 5562 ] 9 وعن أبيه ، عن علي بن سليمان ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حمّاد اللّحام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المملوكة ، تقنّع رأسها في الصلاة (1) ؟ قال : لا ، __________________
7 الفقيه 1 : 244 / 1085 .
(1) يأتي في الحديث 2 من الباب 114 من أبواب مقدمات النكاح .
(2) علل الشرائع : 346 / 3 الباب 54 .
8 علل الشرائع : 345 / 1 الباب 54 .
(1) في نسخة : اللحام هامش المخطوط .
9 علل الشرائع : 346 .
(1) في نسخة : إذا صلّت ( هامش المخطوط ) .




