مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 406 من 475

تقنّع بها ولها درع ؟ قال : ( لا يصلح ) (1) أن تصلّي حتى تلبس درعها .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) ، ويأتي أيضاً ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه (4) .

29 باب عدم وجوب تغطية الأمة رأسها في الصلاة ، وكذا الحرّة غير المدركة ، وأُمّ الولد ، والمدبّرة ، والمكاتبة المشروطة .

[ 5554 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث ، قال : قلت : الأمة تغطّي رأسها إذا صلّت ؟ فقال : ليس على الأمة قناع .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .

[ 5555 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في حديث قال : ليس على الإِماء أن يتقنّعن في الصلاة .

[ 5556 ] 3 وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي __________________

(1) في المصدر : لا تصلح لها .

(2) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 21 من هذه الأبواب .

(3) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 29 من هذه الأبواب .

(4) يأتي ما ينافي ذلك في الباب 126 من أبواب مقدمات النكاح .

الباب 29 فيه 11 حديثاً

1 الكافي 3 : 394 / 2 ، أورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 28 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب .

(1) التهذيب 2 : 217 / 855 .

2 التهذيب 2 : 217 / 854 ، أورده بتمامه في الحديث 10 الباب 28 من هذه الأبواب .

3 التهذيب 4 : 281 / 851 ، أورده في الحديث 7 الباب 29 من أبواب ما يصح منه الصوم .

الصفحة 406 من 475