مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 405 من 475

حمزة بن حمران ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته إلى أن قال قلت : فتغطّي رأسها منه حين أعتق نصفها ؟ قال : نعم ، وتصلّي وهي مخمّرة الرأس ، الحديث .

[ 5549 ] 13 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : إذا حاضت الجارية فلا تصلّي إلّا بخمار .

أقول : المراد بالجارية الصبيّة الحرّة ، والحيض المراد به البلوغ ، وأنها تصلّي بعد انقطاعه إن بلغت به ، وذلك كلّه ظاهر .

[ 5550 ] 14 وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) ، قال : سألته عن المرأة الحرّة ، هل يصلح لها أن تصلّي في درع ومقنعة ؟ قال : لا يصلح لها إلّا في ملحفة ، إلّا أن لا تجد بُدّاً .

أقول : تقدّم الوجه في مثله (1) .

[ 5551 ] 15 علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلّي في ملحفة ومقنعة ولها درع ؟ قال لا يصلح لها إلّا أن تلبس درعها .

[ 5552 ] 16 قال : وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلّي في إزار وملحفة ومقنعة ولها درع ؟ قال : إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلّا وعليها درع .

[ 5553 ] 17 قال : وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلّي في إزار وملحفة __________________

13 قرب الإِسناد : 66 .

14 قرب الإِسناد : 101 .

(1) تقدم في الحديث 11 من هذا الباب .

15 كتاب علي بن جعفر : 113 / 33 .

16 كتاب علي بن جعفر : 113 / 34 .

17 كتاب علي بن جعفر : 113 / 35 .

الصفحة 405 من 475