مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 404 من 475

فإن لم تجد فثوبين تتّزر بأحدهما وتقنّع بالآخر ، قلت : فإن كان درع وملحفة ، ليس عليها مقنعة ؟ فقال : لا بأس إذا تقنّعت بملحفة (1) ، فإن لم تكفها فتلبسها (2) طولاً .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) ، وكذا الذي قبله .

[ 5545 ] 9 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن أدنى ما تصلّي فيه المرأة ؟ قال : درع وملحفة ، فتنشرها على رأسها ، وتجلّل بها .

[ 5546 ] 10 وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : ليس على الإِماء أن يتقنّعن في الصلاة ، ولا ينبغي للمرأة أن تصلّي إلّا في ثوبين .

[ 5547 ] 11 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تصلّي في درع وخمار ؟ فقال : يكون عليها ملحفة تضمّها عليها .

قال الشيخ : هذا محمول على زيادة الفضل والثواب ، أو على كون الدرع والخمار لا يواريان شيئاً لما تقدّم (1) .

[ 5548 ] 12 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن __________________

(1) في نسخة التهذيب : بالملحفة . ( هامش المخطوط ) .

(2) في المصدر : فلتلبسها .

(3) التهذيب 2 : 217 / 856 ، والاستبصار 1 : 389 / 1480 .

9 التهذيب 2 : 217 / 853 ، والاستبصار 1 : 388 / 1478 .

10 التهذيب 2 :217 / 854 ، والاستبصار 1 : 389 / 1479 .

11 التهذيب 2 : 218 / 860 ، والاستبصار 1 : 390 / 1484 .

(1) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .

12 التهذيب 8 : 228 / 826 ، والاستبصار 4 : 6 / 20 ، أورده في الحديث 3 من الباب 64 من أبواب العتق .

الصفحة 404 من 475