قال : سألته عن المرأة تصلّي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة ؟ قال : لا بأس إذا التفّت بها ، وإن لم تكن تكفيها عرضاً جعلتها طولاً .
[ 5542 ] 6 قال : وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة ، منهم المرأة المدركة تصلّي بغير خمار .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (1) .
وبإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في وصيّته لعلي ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال : الجارية المدركة (2) .
[ 5543 ] 7 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم في حديث قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد ؟ فقال : إذا كان كثيفاً فلا بأس به ، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً ، يعني إذا كان ستيراً .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، واقتصر على حكم المرأة (1) .
[ 5544 ] 8 وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب : إزار ، ودرع ، وخمار ، ولا يضرّها بأن تقنّع بالخمار ، __________________
6 الفقيه 1 : 36 / 131 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب الوضوء .
(1) المحاسن : 12 / 36 .
(2) الفقيه 4 : 258 / 824 .
7 الكافي 3 : 394 / 2 ، والتهذيب 2 : 217 / 855 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 22 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه : 1 : 243 / 1081 .
8 الكافي 3 : 395 / 11 .




