28 باب عدم جواز صلاة الحرّة المدركة بغير درع وخمار أو ثوب واحد ، ساترة جميع بدنها الّا الوجه والكفّين والقدمين ، وكذا المبعضة
[ 5537 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : صلّت فاطمة ( عليها السلام ) في درع وخمارها على رأسها ، ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها وأُذنيها .
[ 5538 ] 2 وبإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة ليس لها إلّا ملحفة واحدة ، كيف تصلّي ؟ قال : تلتفّ فيها وتغطّي رأسها وتصلّي ، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله (1) .
[ 5539 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفاً ، يعني ستيراً .
[ 5540 ] 4 وبإسناده عن يونس بن يعقوب ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي في ثوب واحد ؟ قال : نعم .
قال : قلت : فالمرأة ؟ قال : لا ، ولا يصلح للحرّة إذا حاضت إلّا الخمار ، إلّا أن لا تجده .
[ 5541 ] 5 وبإسناده عن المعلّى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) __________________
الباب 28 فيه 17 حديثاً
1 الفقيه 1 : 167 / 785 .
2 الفقيه 1 : 244 / 1083 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 172 / 299 .
3 الفقيه 1 : 243 / 1081 .
4 الفقيه 1 : 244 / 1082 .
5 الفقيه 1 : 244 / 1084 .




