مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 398 من 475

علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره ؟ قال : لا يصلح جمعهما على اليسار ، ولكن اجمعهما على يمينك ، أو دعهما ، الحديث .

ورواه علي بن جعفر في كتابه ، نحوه (1) .

[ 5523 ] 8 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : إنّما كره السدل على الأُزر بغير قميص ، فأمّا على القمص والجباب فلا بأس به .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (1) .

26 باب كراهة ترك التحنّك عند التعمّم ، وعند السعي في حاجة ، وعند الخروج إلى السفر .

[ 5524 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من تعمّم ولم يحنّك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه .

[ 5525 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عمرو بن سعيد ، عن عيسى بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اعتمّ فلم يُدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه .

__________________

= الباب 73 من النجاسات ، وتأتي قطعة أخرى في الحديث 1 من الباب 57 من هذه الأبواب .

(1) مسائل علي بن جعفر : 115 / 43 .

8 قرب الإِسناد : 54 .

(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 22 وفي الأحاديث 2 و 7 و 8 و 9 من الباب 23 من هذه الأبواب .

الباب 26 فيه 12 حديثاً

1 الكافي 6 : 460 / 1 ، والتهذيب 2 : 215 / 846 .

2 الكافي 6 : 461 / 7 .

الصفحة 398 من 475