مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 397 من 475

( عليه السلام ) : خرج أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) على قوم فرآهم يصلّون في المسجد قد سدلوا أرديتهم ، فقال لهم : ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنّكم يهود قد (1) خرجوا من فهرهم ؟ ! يعني بيعتهم إيّاكم وسدل ثيابكم .

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً ، نحوه (2) .

[ 5519 ] 4 وبإسناده عن عبد الله بن بكير أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن (1) الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه ؟ قال : لا بأس .

[ 5520 ] 5 وفي ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام رفعه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه نهى عن لبستين : اشتمال الصمّاء (1) ، وأن يحتبي (2) الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء .

[ 5521 ] 6 قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : التحاف الصمّاء هو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطه ثمّ يجعل طرفيه على منكب واحد .

[ 5522 ] 7 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد ، عن العمركي ، عن __________________

(1) في المصدر : وقد .

(2) المقنع : 23 .

4 الفقيه 1 : 169 / 796 .

(1) في المصدر : في .

5 معاني الأخبار : 281 .

(1) اشتمال الصمّاء : عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه ، فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانباً ، فيخرج منه يده . وعن الصادق ( عليه السلام ) « هو أن يدخل الرجل رداءه تحت ابطيه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد » وهذا هو الأرجح ، فالأخذ به أولىٰ . ( مجمع البحربن 6 : 103 ) .

(2) يحتبي : في الحديث نهى عن الحبوة في المساجد ، هي بالكسر والضم الاسم من الاحتباء الذي هو ضم الساقين الى البطن بالثوب أو اليدين . . . . . وفي الخبر نهىٰ عن الاحتباء في ثوب واحد . وَعُلِّل بأنه ربما تحرك أو تحرك الثوب فتبدو عورته . ( مجتمع البحرين 1 : 95 ) .

6 معاني الأخبار : 281 .

7 التهذيب 2 : 373 / 1551 ، تقدمت قطعة منه في الحديث 3 من الباب 29 وقطعة في الحديث 4 من =

الصفحة 397 من 475