فيصلّي وهو كذلك ؟ قال : هذا (1) عمل قوم لوط ، قال : قلت : فإنّه يتوشّح فوق القميص ؟ قال : هذا من التجبّر ، قال : قلت : إنّ القميص رقيق يلتحف به ؟ قال : نعم ، ثّم قال : إن حلّ (2) الأزرار في الصلاة ، والخذف بالحصى ، ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط .
ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر ، نحوه (3) .
[ 5508 ] 5 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عمر بن بزيع قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) أشدّ الإِزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة ؟ فقال : لا بأس به (1) .
[ 5509 ] 6 وعن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم قال : رأيت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) يصلّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل وهو يصلّي .
[ 5510 ] 7 وعنه ، عن علي بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى قال : كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح : هل يصلّي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشّح به فوق القميص ؟ فكتب : نعم .
قال الشيخ : المراد بهذه الأحاديث أن يتوشّح بالإِزار ليغطّي ما قد كشف منه ويستر ما تعرّى من بدنه .
أقول : الأقرب الحمل على نفي التحريم ، وحمل ما تقدّم على الكراهة .
[ 5511 ] 8 محمّد بن علي بن الحسين قال : قد رويت رخصة في التوشّح بالإِزار __________________
(1) في الهامش عن الفقيه زيادة ( من ) .
(2) في الهامش عن التقيه : هو وحلّ . | (3) الفقيه 1 : 168 / 795 . |
5 التهذيب 2 : 214 / 842 ، والاستبصار 1 : 388 / 1475 .
(1) كتب المصنف على ( به ) علامة نسخة . | (2) الفقيه 1 : 166 / 780 . |
6 التهذيب 2 : 215 / 843 ، والاستبصار 1 : 388 / 1476 .
7 التهذيب 2 : 215 / 844 والاستبصار 1 : 388 / 1477 .
8 الفقيه 1 : 168 / 795 .




